الحر العاملي

389

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 3947 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمم أو يتوضأ ؟ قال : يتيمم أفضل ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور ؟ ! 26 - باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمم مع القدرة على الشراء . ( 3948 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني ( 1 ) بذلك مال كثير . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه ( 3 ) ، إلا أنه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني بذلك مال كثير . ( 3949 ) 2 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة

--> 4 - الكافي 3 : 65 / 2 . الباب 26 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 74 / 17 . ( 1 ) في التهذيب : وما يشتري - هامش المخطوط . ( 2 ) التهذيب 1 : 406 / 1276 . ( 3 ) الفقيه 1 : 23 / 71 . 2 - تفسير العياشي 1 : 244 / 146 .